انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 124 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 19 أغسطس 1946 إلى 8 فبراير 1951 · بالقانون 116/1946
من 15 أكتوبر 1937 إلى 8 فبراير 1951المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.