القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 11 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
- الحبس .
الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 5 نوفمبر 1981
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع .
الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.