القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 10 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .
السجن المؤبد .
السجن المشدد .
السجن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 20 يونيو 2003
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .
الأشغال الشاقة المؤبدة .
الأشغال الشاقة المؤقتة .
السجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.