القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة الثالثة من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢١ شعبان سنة ١٣٩٨ ( ٢٦ يوليه سنة ١٩٧٨ )
ممدوح محمد سالم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.