القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 7 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يعاقب تأديبيا أى موظف فى الجهات التى تباشر الرقابة
الإدارية اختصاصاتها فيها ، يخفى بيانات يطلبها أعضاء الرقابة الإدارية
أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها ، مهما كانت طبيعتها .
وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.