القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 62 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يحال أعضاء الرقابة الإدارية إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية ، ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.