القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 6 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يكون للرقابة الإدارية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها حق
طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول
على صورة منها ، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات
أو الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية ،
وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم .
كما يجوز لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو إبعاده
مؤقتا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد
المؤقت من رئيس المجلس التنفيذى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.