القانون رقم 52 لسنة 1981
المادة 9 من قانون الوقاية من أضرار التدخين
سارٍ
النص الساري
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للصحة، وله إصدار أية قرارات أخرى لازمة لتنفيذه،
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.