القانون رقم 52 لسنة 1981
المادة 5 من قانون الوقاية من أضرار التدخين
سارٍ
النص الساري
يقتصر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ فى غير الحالات المبينة فى المادة السابقة على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها، وعلى أن يتضمن الإعلان نفس التحذير الوارد فى المادة الثالثة وبشكل ظاهر طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.