القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 68 من مواد الإصدار من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الأعضاء المقيدون وقت العمل بهذا القانون فى جدول النقابة يقيدون طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد ، وتعتبر أقدميتهم فى النقابة من تاريخ قيدهم بسجلات وزارة الصحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.