القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 7 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد مهنته ، ومقتضيات شرفها ، وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية :
« أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطنى ، وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف ، وأن أحافظ على سر المهنة ، وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها » .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.