القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 67 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون تمويل النقابة والنقابات الفرعية من الأبواب الآتية :
( ١ ) نصيب كل منها من الاشتراكات ورسوم القيد .
(ب) الغرامات ورسوم الدعاوى .
(ج) التبرعات أو غيرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.