القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 32 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم طلبات الترشيح لمراكز الحالية لمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية خلال شهر ديسمبر من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع رسم قدره جنيه واحد لصندوق النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.