القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 131 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006
أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.