المادة 26 من قانون المحال الصناعية والتجارية
النص الساري
على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1373 (26 أغسطس سنة 1954).
جدول المحال الصناعية والتجارية
محال القسم الأول:
(1) معامل تكرير البترول.
(2) مستودعات البترول.
(3) طلمبات ومحال بيع البترول.
(4) محطات تموين وخدمة السيارات.
(5) مصانع الأسفلت والقار.
(6) مصانع ومستودعات الكؤول.
(7) محال بيع الكؤول.
(8) محال بيع الكؤول ومواد البترول إذا احتوت على نوعين أو أكثر من هذه الأنواع مهما كانت الكمية.
(9) مصانع البويات الزيتية والزيوت النباتية والورنيش.
(10) محال صنع الكولونيا والروائح العطرية.
(11) مصانع الخمور والمشروبات الروحية.
(12) مصانع البيرة.
(13) مصانع المياه الغازية.
(14) مصانع ومستودعات الحاصلات الكيماوية والحوامض المعدنية والأسمدة والمواد البكتيرية.
(15) معامل ومستودعات البارود وأملاح البارود والألعاب النارية ومواد الاشتعال والديناميت والجليجنايت وجميع المواد المفرقعة المشابهة لها ومحال بيعها.
(16) معامل ومستودعات عيدان الكبريت.
(17) مصانع الصابون والشمع وإذابة الشحم.
(18) معامل ومحال تشغيل الكاوتشوك.
(19) مصانع الورق.
(20) مصانع خلط المبيدات الحشرية.
(21) مصانع استخراج زيت بذرة الخلة.
(22) مصانع الحرير الصناعى.
(23) استديوهات أخذ المناظر والصور المتحركة بآلات السينما توغراف.
(24) محال تحميض وطبع وعرض الأفلام السينماتوغرافية.
(25) مستودعات الأفلام (التى بها أكثر من 10 كيلو جرام من الأفلام السينماتوغرافية أو 50 كيلو جراما من السيليولويد).
(26) دور السينما فى الجهات التى لا تسرى عليها لائحة التياترات.
(27) مصانع الحديد والصلب ومصانع سحب المعادن.
(28) محال صهر المعادن (المسابك).
(29) ورش الحدادة الضخمة.
(30) محل لحم المعادن بالكهرباء أو بالاستيلين والأكسجين.
(31) مصانع ومستودعات الغاز المضغوط داخل اسطوانات.
(32) مصانع المواسير والأسلاك الكهربائية.
(33) مصانع البطاريات الكهربائية.
(34) مصانع مصابيح وأنابيب الكهرباء.
(35) مصانع ومحال تجميع أجزاء السيارات.
(36) محال الدهان بالدوكو.
(37) الجراجات التى تحوى أربع سيارات فأكثر.
(38) ورش النجارة الضخمة.
(39) محالج الأقطان.
(40) محال كبس وتنظيف القطن.
(41) مصانع الغزل والنسيج بمحركات.
(42) مصانع تجهيز وطبع الأقمشة.
(43) محال صقل الأقمشة (بالمنجلة وما شابهها).
(44) محال غربلة وتنظيف الحبوب وطحنها.
(45) محال ضرب الأرز.
(46) معاصر الزيوت النباتية ومعامل تكريرها.
(47) محال صنع المواد التى تقوم مقام الزبدة والمسلى الطبيعى.
(48) مصانع السكر والعسل ومحال عصير القصب بمحرك ميكانيكى أو كهربائى.
(49) مصانع تكرير السكر.
(50) مصانع النشا.
(51) مصانع المكرونة.
(52) مصانع استخراج روح الثوم.
(53) الأفران المستعملة للعموم.
(54) المخابز العمومية.
(55) مقالى الحبوب.
(56) زرائب المواشى الحلوب.
(57) محال تخمير وبيع الألبان وتعبئتها فى زجاجات أو صفائح أو أى أوعية أخرى.
(58) محال فرز الألبان.
(59) معامل منتجات الألبان (زبدة – جبنة).
(60) مصانع الثلج.
(61) محال ومخازن التبريد.
(62) مصانع ومستودعات الدندرمة ومحال بيعها.
(63) مصانع الحلوى.
(64) مصانع المربى والشربات.
(65) محال تحضير وحفظ الفواكه والخضروات.
(66) محال تحضير وحفظ اللحوم والأسماك عدا الفسيخ.
(67) الأسواق العمومية وأسواق بيع المواشى وأسواق المأكولات.
(68) مصانع الطوب والقرميد والفخار والمواسير المصنوعة منها.
(69) مصانع الأسمنت.
(70) مصانع المواسير.
(71) مصانع ومحال تشغيل الزجاج.
(72) محال شطف البللور وتفضيض المرايا.
(73) المدابغ.
(74) مصانع الغراء والجيلاتين.
(75) معامل السماد العضوى.
(76) مستودعات المواد البرازية والأقذار.
(77) المستشفيات ودور الولادة والتمريض والمصحات وما فى حكمها والتى أعد لاقامة المرضى بها سرير واحد أو ما يماثله فأكثر.
(78) معامل تحضير المستحضرات البيولوجية.
(79) حمامات السباحة.
(80) معامل توليد الغاز.
(81) معامل توليد الكهرباء.
(82) مسابك ومحال تشغيل الرصاص.
(83) مصانع ومحال تشغيل البلاستيك.
(84) معامل الدخان والسجاير ومحال صنع الدخان المعسل.
(85) محال الرماية على الحمام.
(86) المحال المخصصة للاعلانات بواسطة الانارة بالمصابيح والأنابيب الكهربائية.
(87) محال صنع القناعات الواقية من الغازات السامة.
(88) جميع المحال الغير مدرجة بالجدول أو المدرجة بجدول محال القسم الثانى والتى يشتغل بها أكثر من 10 عمال بصفة مستمرة.
(89) جميع المحال الغير مدرجة بالجدول أو المدرجة بجدول محال القسم الثانى اذا أديرت بمحركات ميكانيكية أو كهربائية قوتها حصان واحد فأكثر أو اذا استعملت قوة كهربائية تزيد عن 700 وات.
محال القسم الثانى:
(1) معامل الخل.
(2) محال بيع الكؤول (على ألا تزيد الكمية المحزونة عن 36 لترا).
(3) محال بيع البنزين (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 54 لترا).
(4) محال بيع الكيروسين (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 180 لترا)
(5) محال بيع زيوت التشحيم والشحومات (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 160 جالونا).
(6) محال بيع عيدان الكبريت (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 10 صناديق سعة كل 100 علبة).
(7) معامل البوظة وغيرها من المشروبات المخمرة.
(8) مستودعات ومحال تعبئة الخمور والمشروبات الروحية والمخمرة.
(9) محال تعبئة البيرة وغيرها من المشروبات الروحية فى زجاجات أو أى أوعية أخرى.
(10) مستودعات القطران أو الراتنج أو الأستون أو ثانى سلفور الفحم وجميع المواد المستخرجة منها والتى تحتوى على 10% أو أكثر من أى مادة من هذه المواد وكذلك مستودعات المواد التى يدخل فى تركيبها الكؤول أو الأتير أو الدهن.
(11) مستودعات ومحال بيع الفحم والكسب ومواد الوقود الجاف.
(12) محال اصطناع الفحم من الخشب.
(13) مستودعات القش والبوص والسرس وقشور الحبوب والمواد القابلة للاحتراق.
(14) مستودعات الأخشاب.
(15) مخازن الفراشة (إذا زادت الكمية عن 100 عرق و100 لبلوب و20 دكة).
(16) مستودعات ومحال بيع الورق التى بها أكثر من 5 طن.
(17) مستودعات الكتان الشعر.
(18) مخازن القطن السكرتو.
(19) شون تخزين الأقطان.
(20) محال نسل الخرق.
(21) مستودعات الخرق والعظام والزجاج الفارغ والمكسر.
(22) محال صهر وتشغيل المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين (ورش الصياغة).
(23) ورش تشغيل المعادن.
(24) ورش الحدادة البسيطة.
(25) محال وورش طرق وسبك النحاس.
(26) محال تصليح السيارات والموتوسيكلات وخلافها.
(27) محال تشحيم السيارات.
(28) محال تصليح وشحن البطاريات.
(29) محال تصليح الأجهزة الكهربائية.
(30) محال نفخ ولحام الكاوتشوك.
(31) مستودعات الكاوتشوك (إذا زاد عدد الاطارات عن 20 إطارا).
(32) محال طلاء وتلميع المعادن.
(33) ورش الحفر والزنكوغراف.
(34) محال السمكرية.
(35) محال تبييض المعادن.
(36) المطابع.
(37) مطابع الرسومات الهندسية.
(38) محال عمل العلب الكرتون.
(39) محال سن الأسلحة.
(40) محال شطف الأحجار الكريمة.
(41) محال شطف حجارة النظارات.
(42) ورش نجارة الأركت.
(43) ورش النجارة البسيطة التى يعمل بها عادة أكثر من معلم وصبيه.
(44) مصانع الغزل والنسيج بدون محركات إذا زاد عدد المغازل والأنوال عن 3 وعدد العمال عن 6
(45) مصانع التريكو ويدخل فيها (رفى جوارب – عمل شريط – عمل أستك – قيطان – عراوى).
(46) مصانع الحيال والدوبارة.
(47) مصانع الخيش ومستودعات ومحال تنظيفه.
(48) محال لف البكر.
(49) محال خياطة الملابس بكافة أنواعها وتطريزها وصنع القبعات وأربطة العنق التى يعمل بها أكثر من شخصين.
(50) محال التنجيد ورفى الملابس والسجاد والأكلمة والأبسطة التى يعمل بها أكثر من شخصين.
(51) محال دق الشاهى والقطنى والغزلى.
(52) معاطن الكتان والقنب والتيل المعدة للتجارة.
(53) معامل نقض وندف الكتان والقنب والتيل.
(54) محال دق وندف وكبس الصوف والشعر والجوت والكرينة بقصد التجارة
(55) المغاسل العمومية
(56) المصابغ
(57) محال تحميص البن
(58) محال طحن البن والسكر والبذور والعقاقير والتوابل والملح
(59) محال تعبئة الشاى والبن والملح والتوابل وغيرها من المواد التى تدخل فى تحضير الأغذية
(60) محال تبخير الفواكه الجافة ومحال بيع الياميش
(61) محال عمل المأكولات المصنوعة من العجين كالفطير والبسكويت وغيرها.
(62) محال عصير القصب التى تدار باليد
(63) محال تحضير وبيع المشروبات عدا الغازية والمشروبات الكؤولية والمخمرة
(64) محال سلق الترمس وبيعه
(65) المطابخ العمومية
(66) المسامط
(67) محال قلى وشيى اللحوم والأسماك وغيره
(68) محال بيع اللحوم (الجزارة)
(69) محال تحضير وبيع الفول والطعمية
(70) محال دق ودش الحبوب والقشور المعدة للتجارة
(71) معامل ومحال بيع الطرشى
(72) شون الحبوب
(73) شوادر وأسواق الخضراوات والفواكه ومحال بيعه
(74) مخازن ومستودعات البقالة ومحال بيعها.
(75) معامل المسلى الطبيعى
(76) مستودعات ومحال بيع الزبدة والمسلى الطبيعى أو المواد التى تقوم مقام الزبدة والمسلى.
(77) مستودعات ومحال بيع بات والحلوى والفطائر والخبز
(78) مستودعات ومحال بيع الدقيق والمكرونة
(79) مستودعات السكر والجبن والخل والشحوم والأغذية من أى نوع كان.
(80) محال بيع المأكولات الجاهزة.
(81) محال تحضير وبيع السحلب والبليلة وما أشبه.
(82) مستودعات ومحال بيع العسل الاسود
(83) مستودعات الزيوت النباتية والبويات الزيتية والورنيش ومحال بيعها.
(84) محال العطارة وبيع التوابل بأنواعها.
(85) محال بيع الحبوب والقشور وعلف الحيوان.
(86) محال فرز وتجفيف البصل ومستودعاته.
(87) مستودعات البيض والثوم.
(88) محال بيع الثلج والمياه الغازية والبيرة فى زجاجات
(89) حلقات ومحال بيع الأسماك الطازجة.
(90) معامل ومستودعات ومحال بيع الفسيخ والأسماك المملحة.
(91) السلخانات.
(92) محال تجهيز المنفحة.
(93) محال تشغيل امعاء الحيوانات.
(94) مستودعات الجلود الغير مدبوغة (الخضراء والطرية والجافة)
(95) محال سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
(96) معامل استخراج الفحم الحيوانى من عظام الحيوانات.
(97) معامل تجليس العظام.
(98) محال تحنيط الجثث البشرية.
(99) محال تشغيل الصناعات الجلدية كالأحذية والأحزمة والشنط ومحال اصلاحها (التى يعمل بها أكثر من شخصين)
(100) مستودعات ومحال بيع الطيور الداجنة وطيور الصيد ومحال ذبحها.
(101) معامل تفريخ الدجاج.
(102) زرائب المواشى غير الحلوب وتربية الحيوانات والطيور الداجنة
(103) زرائب الخنازير.
(104) محال ربط البهائم (الوكائل).
(105) الاسطبلات العمومية أو الاسطبلات التى تستعمل حيواناتها لأغراض صناعية أو تجارية أو الاسطبلات الخصوصية متى زاد عدد الحيوانات فيها عن أربعة رؤوس وكانت داخل كردون المدن وعواصم المديريات والمحافظات.
(106) ورش الرخام والأحجار.
(107) معامل الزهرة والطباشير.
(108) مصانع البلاط والأسمنت ومستودعات بيع البلاط والأسمنت والجبس والجير.
(109) محال طحن الجبس والجير والحمرة والزجاج.
(110) قمائن الطوب والجير والجبس.
( أ ) الدائمة أو المعدة لأغراض تجارية.
(ب) الوقتية للاستعمال الخصوصى أوقدت أو لم توقد اذا كانت على مسافة تقل عن 200 متر من السكن.
(111) محال غسيل وكى الملابس والبياضات والأقمشة بأنواعها.
(112) محال كى الطرابيش.
(113) مستودعات تخزين المعادن الحديدية والنحاسية.
(114) كل محل صناعى يستخدم الحيوانات كقوة محركة فى أمكنة مسورة.
(115) محال عمل الكارم.
(116) التخاشيب وغيرها من المبانى الخشبية بالمدن والبنادر ما عدا ما يكون منها معدا لاستعمال أرباب الأملاك فى خصوصياتهم.
(117) الكتاتيب والمدارس الأهلية غير الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف والمدارس التى لا تعد تلاميذها للامتحانات العامة.
(118) دور تعليم الرقص.
(119) الملاجئ والتكايا غير الخاضعة لتفتيش صحى حكومى.
(120) الحمامات العمومية ومستوقدات الفول.
(121) حمامات البخار.
(122) محال قص الشعر والتجميل.
(123) محال مسح الأحذية.
(124) محال بيع الأزهار.
(125) محال عمل الأقفاص والسلال وتشغيل الخيزران.
(126) محال عمل اللبد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.