القانون رقم 40 لسنة 1977
المادة 30 من قانون نظام الأحزاب السياسية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
( ١ ) حزب مصر العربى الاشتراكى .
( ٢ ) حزب الأحرار الاشتراكيين .
( ٣ ) حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالاوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.