القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 70 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه فى اليوم
السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.