القانون رقم 38 لسنة 1967
المادة 1 من قانون النظافة العامة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير
الأماكن التى يحددها المجلس المحلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.