القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 97 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الشأن ، ويظل مجلس النقابة قائما بتصريف شئونها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.