المادة 82 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
يقصد بالمستحقين فى المعاش :
( ١ ) أرملة العضو أوصاحب المعاش .
( ٢ ) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته ، فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة ، وذلك مع مراعاة حكم الفقرتين ( أ ) ، (ب) من البند ٣ من المادة ( ٨٣ ) من هذا القانون .
وعند قطع المعاش المستحق للطلبة فى الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على باقى المستحقين الموجودين فى وقت الوفاة .
( ٣ ) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته ، مصابين بعجز كامل يمنعهم عن الكسب . وتثبت حالة العجز فى هذه الحالة بقرار من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة .
( ٤ ) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته .
( ٥ ) الوالدان .
ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى ، كما يجب ألا يكون للإخوة والأخوات والوالدين فى حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه فى المعاش أو يزيد ، فإذا نقص عما يستحق لهم أدى إليهم الفرق .
ويشترط لاستحقاق الوالدين أو الإخوة والأخوات للمعاش أن يثبت إعالة العضو لهم أثناء حياته .
وتثبت الإعالة وعدم وجود دخل خاص أو تحدد قيمة هذا الدخل فى حالة وجوده بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.