القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 81 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والأوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ، ويتم توزيعه عليهم اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.