القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 59 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على عضو النقابة أن يودع سكرتيرية النقابة صورة من العقد الذى يبرمه مع أصحاب الأعمال وغيرهم وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير هذا العقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.