القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 45 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إخطاره وتخلفه عن الحضور .
وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من تخلف من الأعضاء عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله .
ويجوز للعضو الذي صدر ضده قرار بإسقاط عضويته أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العضو بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.