القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 110 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
للأعضاء الذين تم قبولهم بواسطة لجنة القيد المؤقتة المنصوص عليها فى المادة السابقة وقاموا بسداد الاشتراك حق حضور الجمعية العمومية وذلك مع الأعضاء المؤسسين المنصوص عليهم فى المادة ( ١٠٧ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.