القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 10 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تدعى لجنة القيد الاستئنافية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ، وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة . وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها ، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.