القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 1 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية :
( ١ ) نقابة المهن التمثيلية .
( ٢ ) نقابة المهن السينمائية .
( ٣ ) نقابة المهن الموسيقية .
وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة .
ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في المحافظات وذلك طبقا للائحة الداخلية لكل نقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.