القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 80 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك ، وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها في مدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.