القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 66 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره و يقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المتهم بإيصال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.