المادة 48 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة أو مجلس الفرع كل في دائرة اختصاصه و يجب على المجلس المختص أن يصدر قراره في موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإن لم يصدر قراره خلال الفترة المذكورة جاز لمقدم الالتجاء إلى القضاء ، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه .
و لمجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الأحوال أن يندب لجنة تضم خبيرا أو أكثر من أعضائه أو غيرهم لمعاينة و بحث موضوع النزاع ، وعلى الطالب أن يؤدي مقدما مقابل المصاريف وأتعاب الخبير التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على ٥ ./. من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها ، ٨ ./. إذا نقصت عن ذلك ، و يأمر المجلس بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء هذه المصاريف و يتبع في شأنها حكم المادة ٤٩ من هذا القانون .
ولا يجوز لمن يندب من أعضاء المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.