المادة 45 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
على كل عضو أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمته ثلاثة جنيهات يخصص جنيهان منها لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقي يوزع ٦٠ ./. منه لصندوق النقابة ، ٤٠ ./. يوزع للفرع المختص ، و يجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية كما تلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراكات للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين بها بناء على طلب النقابة .
و يجوز لمجلس النقابة أن يعهد إلى فروع النقابة بالمحافظات تحصيل الاشتراكات بمعرفتها وتسديدها لصندوق النقابة بعد خصم ما يخصها .
و إذا لم يؤد غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من أعضاء النقابة الرسم في الميعاد المحدد كلف بالدفع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول و بعد انقضاء شهرين من تاريخ هذا التكليف دون أن يقوم بالدفع يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده به إلا بعد دفع رسم القيد المقرر على الطلب الجديد مع المتأخرعليه من رسوم الاشتراك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.