القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 24 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشرف على عملية الانتخاب لمجلس النقابة لجنة عامة على مستوى الجمهورية و لجنة فرعية في كل محافظة من محافظات الجمهورية على الوجه المبين بالنظام الداخلي للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.