القانون رقم 3 لسنة 1986
المادة الثامنة من قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون فى مدة أقصاها سنتان ، على أن تصدر اللائحة
التنفيذية له بقرار من وزير الزراعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.