المادة الرابعة من قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
النص الساري
إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضى المشار إليها هو غير
المنتفع أو ورثته ، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه
ويجرى بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع
وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة
اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه .
وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه
الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الامتداد
بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف
بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب
الأحوال وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.