القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 39 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
مراعاة قواعد الجو:
قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها فى الأحوال التى يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه فى هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.