القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 98 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :
١ الأحكام الصادرة بالإعدام
٢ الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .
٣ الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة فى القوات المسلحة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.