القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 8 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة
فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية .
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.