القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 79 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يبدأ الرئيس فى أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.