القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 78 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمتهم الذى أجريت محاكمته فى غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر فى الحكم الصادر عليه على الوجه المبين فى هذا القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.