القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 77 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى فى غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر فى الجلسة المذكورة فصل فى القضية .
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.