القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 61 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تجوز المعارضة فى عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت أحد الأسباب الواردة فى المادة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.