القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 60 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
١ أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
٢ أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
٣ أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
٤ أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
٥ إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.