القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 156 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :
الغياب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه بدون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية .
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
و إذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.