القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 131 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يتسبب بإهماله فى وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المؤبد أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1966 إلى 20 يونيو 2003
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يتسبب بإهماله فى وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.