القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 107 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم ، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.