القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 74 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز نقل ضابط من قوة الى أخرى بالقوات المسلحة
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بعد الحصول على موافقة
لجنتى الضباط المختصتين وتصديق القائد العام للقوات المسلحة .
ولا يجوز أن ينقل الضابط الى كشف الضباط الطيارين إلا فى رتبة
ملازم طيار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.