القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 62 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته لظروف
طارئة تستدعى ذلك ولفترة مؤقتة ، وفى حالة الإلحاق يعتبر الضابط
من قوة وحدته الأصلية بسلاحه . وتحسب مدة الإلحاق السابقة أواللاحقة
لمدة الانتداب ضمن مدة الانتداب الأصلية ، متى كان الإلحاق فى وظيفة
من الوظائف التى تشغل بطريق الانتداب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.