القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 60 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف
الكبرى أو وظائف القيادة لمدة غير محدودة خارج السلاح أو داخله .
وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف
التى تشغل بطريق التعيين وينشر عنها بالأوامر التى تصدرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.