القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 57 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
الضباط الذين يطردون من الخدمة يحرمون من رتبهم
العسكرية ، أما من يستغنى عن خدماتهم فيكون حرمانهم من رتبهم بناء
على قرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات
المسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.