القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 55 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية
أو فخرية فيما بينهم بحسب أقدميتهم فى رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ
ترقيتهم للرتب المحلية أو الوقتية أو الفخرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.