القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 53 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتى :
١ - الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة .
٢ - الضابط الاحتياط .
٣ - الضابط الفنى من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة .
٤ - الضابط المكلف .
٥ - الضابط الشرف .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 15 يوليو 2021
تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة
بالترتيب الآتى :
( ١ ) الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة
( ٢ ) الضابط الاحتياط
( ٣ ) الضابط الفنى أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة
( ٤ ) الضابط المكلف
( ٥ ) الضابط الشرف
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.