انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 53 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 8 أكتوبر 1959 إلى 15 يوليو 2021المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 217 مكرر، في 8 أكتوبر 1959

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.